حكم اشتراط المرأة في عقد النكاح على زوجها ألا يتزوج عليها، وهل يجب الوفاء به؟

18-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ خمس سنوات، وزوجتي لا تستطيع الإنجاب، وقد تزوجتها وعمرها 44 سنة، وقد اشترطت عليّ قبل كتابة عقد الزواج أن أطلقها إذا قررت الزواج بامرأة أخرى، وأنا وافقت غير أننا لم نكتب هذا في العقد، علمًا أني أعيش في الولايات المتحدة، ولا يجوز جمع زوجتين، وأنا أرغب بالزواج من امرأة ثانية من أجل إنجاب الأولاد، مع الإبقاء على زوجتي الأولى على أن تبقى الزوجتان في بلدين مختلفين، فهل هذا جائز؟ أفتونا - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أنّه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وأنّ هذا الشرط صحيح لازم، كما بيناه في الفتوى رقم: 59904.

وعليه، فإن كانت زوجتك قد اشترطت عليك ألا تتزوج عليها، وإلا طلقتها، فالشرط لازم، ولو لم يكن مكتوبًا.

فإذا تزوجت على امرأتك، فمن حقها شرعًا أن تطلب الطلاق، فإن كنت تريد الزواج بأخرى فأخبر زوجتك، فإن رضيت فلا حرج عليك حينئذ، ولا مانع من كون الزوجتين في بلدين مختلفين بشرط العدل بينهما في القسم إلا أن تسقط إحداهما حقها، وانظر الفتوى رقم : 212374.

وإن رفضت زوجتك إسقاط شرطها، فإما أن تطلقها أو تترك الزواج عليها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 186001.

والله أعلم.

www.islamweb.net