الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العجيب أن يعتقد المرء حرمة المعازف، وحرمة دراستها، وحرمة العمل، والتكسب من خلالها، ثم ينشغل بعد ذلك بالسؤال عن حرمة الغش في اختباراتها، أو حرمة اتخاذ الوسائط للعمل في مجالها! فإن ذلك لا يعفي صاحبه من الإثم، وإن افترضنا جواز ذلك - على أنا لا نقول بالجواز - فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان الغش وسيلة لاجتياز الامتحان الذي هو شرط في الحصول على الشهادة، والعمل في مجال محرم ـ فلا يجوز الغش من جهتين: جهة ذمِّه وقبحه في ذاته، وجهة كونه وسيلة للكسب المحرم، وراجع للفائدة الفتويين: 49990، 191797.
ومن العجيب أيضا أن يقول السائل: (أنا افتديته بنفسي) فإن الأمر إن كان كذلك، فلا داعي للسؤال عن حرمة اتخاذ الوسائط للحصول على عمل محرم، فإن الإثم حاصل على أية حال، سواء أكان بواسطة أم بدونها.
وأما الحصول على وظيفة مباحة من خلال الواسطة: فراجع في حكمها الفتوى رقم: 169997، وراجع في حكم الدراسة والعمل في مجال السياحة الفتويين: 61866، 132024.
والله أعلم.