الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فعل واحداً من مبطلات الصيام المذكورة في الفتوى رقم:
7619 عامداً، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا المجامع في نهار رمضان، فعليه الكفارة المذكورة في الفتوى رقم:
9ومن فعل واحداً من المبطلات جاهلاً أو ناسياً أثناء نهار رمضان وأتم صيامه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
والله أعلم.