الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحلناك في سؤالك السابق على الفتوى رقم: 55684، بعنوان: ما الكفارة إذا صدم الأب ابنه بالسيارة؟
وما أضفته في السؤال لا أثر له في الحكم، إذ لا فرق بين كون المقتول كبيرًا أو صغيرًا، ووفاة الولد بالسبب المذكور يعتبر قتل خطأ بغض النظر عن عمره، وتترتب عليه الدية على العاقلة لورثته، ولا يرث منها القاتل، والكفارة على القاتل، كما أنه لا إثم عليك فيما حصل؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
نسأل الله لك عظيم الأجر، وحسن العزاء، وجزيل المثوبة.
والله أعلم.