الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتصال بين الجنسين عبر وسائط التواصل الاجتماعي الشبكية، الأصل فيه المنع؛ لأنه مظنة الفتنة، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري، ومسلم وزاد: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء. وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
وللمزيد في خطورة مواقع التواصل بين الجنسين تنظر الفتوى رقم:239461.
وإنما يجوز من هذا التواصل بينهما ما كان متقيدا بالضوابط الشرعية ومنها: أمن الفتنة، وعدم الشهوة، والبعد عن صور النساء، ووجود حاجة لهذا التواصل كالتعليم، والتقيد بقدر هذه الحاجة، والبعد عن الخضوع واللين في الكلام، والتزام الحشمة في الخطاب.
وللمزيد في عرض هذه الضوابط تنظر الفتوى رقم: 1759. وتنظر في ضوابط المحادثة بين الجنسين الفتويان: 3672 ، 30792.
فإذا تقرر هذا، علمت أن ما ذكرته من أن حديثكم يتطرق أحيانا إلى الأمور الشخصية، وأحيانا إلى المزاح. هو مقتض لتحريم هذا التواصل. وما يقال في هذا الشأن للفتاة يقال مثله للرجل، فلا يجوز له مخالطة النساء علي أي نحو يكون محل ريبة، ولا شك في أن من مواطن الريبة ما ذكر في السؤال.
والله أعلم.