الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المني؛ فإن خروجه لشهوة موجب للغسل، وفي خروجه لمرض، ونحوه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 142433.
والظاهر أنك لا تعنين المني، فإن كان مرادك السؤال عن المذي، فإنه نجس ناقض للوضوء، وإذا خرج أثناء الصلاة أبطلها، ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتوى رقم: 128091، وإن كنت تسألين عن رطوبات الفرج المعتادة فإنها طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء، ولبيان أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها انظري الفتوى رقم: 110928.
فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج تلك الإفرازات أثناء الصلاة، فإنك تقطعينها وتعيدين الوضوء.
وأما مع الشك في خروجها، فالأصل عدم خروج شيء.
وأما قراءة القرآن: فإنه لا تشترط لها الطهارة، ومن ثم فلا يلزمك قطع القراءة إذا خرجت منك هذه الإفرازات، ولكنك لا تمسين المصحف إلا على وضوء، وإن كانت هذه الإفرازات تخرج باستمرار بحيث لا تجدين أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فحكمك حكم صاحب السلس: تتوضئين بعد دخول الوقت، وتصلين بهذا الوضوء الفرض، وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس تنظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.