الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختراق المواقع، الأصل فيه المنع، والتحريم؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين، ولا يكون مباحا إلا إن كان صاحب الموقع غير محترم الحقوق في الشرع كالكفار المحاربين، أو كان محتوى الموقع غير محترم شرعا، كالمواقع الإلحادية، ومواقع الرذيلة ونحوها، كما سبق في الفتوى رقم: 195417 . ويمكن الرجوع إلى بحث بعنوان: اختراق المواقع وتدميرها: رؤية شرعية، للدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشبل، وهو منشور على الإنترنت.
ويظهر من هذا أن برامج الاختراق تستعمل في المحرم، وفي المباح.
وعليه: فلا مانع من صنعها ونشرها، إلا لمن عٌلم أو غَلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم؛ وذلك لأن الأشياء التي تستعمل في المباح، وفي المحرم يجوز صنعها، وبيعها، واقتناؤها لمن يستعملها في المباح.
فلا يظهر مانع من نشر برنامج الاختراق، مع التنبيه إلى عدم استخدامه إلا فيما يحل.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 160537 .
والله أعلم.