الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يمنعك من صلة إخوتك وأخواتك، ويلزمك بقطعهم، ففي الشرح الصغير للدردير - رحمه الله -: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَوَلَدُ الْوَلَدِ، وَالْإِخْوَةُ مِنْ النَّسَبِ. وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ، وَابْنُ نَافِعٍ: إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِي امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.
وعليه، فلا حرج عليك في صلة إخوتك وأخواتك دون علم زوجك.
والله أعلم.