الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة؛ غير رسوم استخدامها، فإذا علم خلوها لما ذكرنا جاز العمل بها، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم
2834 والفتوى رقم
18227 والفتوى رقم
6309والله أعلم.