الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة ما يجب على المعتدة عدة وفاة، وهل لها أن تغتسل أو تغسل زوجها، تنظر الفتاوى بالأرقام التالية:
16203 14261 9037 13112 18200 وإذا أرادت المعتدة أن تساعد ميتاً بالدعاء له، أو الصدقة عنه، أو الاستغفار له، فلا حرج في ذلك فلا تختلف عن غيرها في هذا الباب.
والله أعلم.