الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فإن كانت زوجتك عالمة بيمينك، وخرجت دون علمك، فالمفتى به عندنا أنها قد طلقت ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، ولا عبرة بنيتك الرجوع عن اليمين، لكن إذا كانت زوجتك لم تعلم بحلفك بالطلاق، وفعلت المحلوف عليه. ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم. وقد رجحنا عدم الوقوع في الفتوى رقم : 211630.
وما دامت المسألة محل خلاف فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.