الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر لا يستحق شرعًا إلا بالعقد الصحيح على المرأة، فإذا دفع الرجل إلى المرأة شيئًا من المهر، ثم فسخ الخطبة قبل أن يعقد عليها، فلا حق للمرأة في شيء منه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وما يدفعه الخاطب إلى المخطوبة من الذهب في بعض البلاد، ويطلقون عليه اسم: "الشبكة" هو في حقيقته جزء من المهر - كما هو الحال في مصر -.
قال الشيخ أحمد هريدي - من علماء الأزهر السابقين -: جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة، يعتبر من المهر، وذلك في المدن، وفي العائلات الكبيرة في القرى؛ ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر، والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه، ومتمم له، والعرف السائد المقرر، له اعتباره في الشرع.
وعليه، فإن هذه الشبكة ترجع إلى الخاطب إذا فسخ الخطبة قبل العقد، ولا حق للمخطوبة في شيء منها، وهذا حكم عدل لا إشكال فيه، ففسخ الخطبة - وإن كان في الأصل مكروهًا - إلا أنه حق لكل من الخاطبين.
فإذا فعل أحد الخاطبين ما يحق له، فليس من العدل أن نبيح له أخذ مال الآخر دون وجه حق، بحجة الأضرار النفسية الناتجة عن فسخ الخطبة.
وتراجع الفتوى رقم: 122345.
والله أعلم.