الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على من أخذ شيئًا مملوكًا لغيره أن يرده إليه؛ لما في حديث المسند: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وليس من الحرج أن تفاتح من لقيت من أصحابك، وتقول له: إن الجمعية التي قررناها سابقًا لم ندفع الرسوم التي جمعناها لتسجيلها في ذلك العام، والمبلغ موجود، فإن أحببتم أن ندفعه لجمعية أخرى، أو أسلمه لكم فعلت.
وأما من يئست من لقائه: فيشرع أن تتصدق عنه بمبلغه، أو تصرفه في شيء من مصالح المسلمين، فقد جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلًا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم ... وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. اهـ.
والله أعلم.