الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصدًا الطلاق، أم قاصدا مجرد التهديد، أم التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
وعليه فقد وقع طلاق امرأة خالك لحنثه في يمين الطلاق.
وإذا لم يكن خالك طلقها قبل ذلك أكثر من تطليقة، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي على الزوج اجتناب الحلف به.
والله أعلم.