خلاصة الفتوى :
فقد طلقت منك زوجك بمجرد اتصالها بأهلها، وإذا رجعت فلا يتكرر طلاقها بتكرر الاتصال أو الذهاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنّ أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم : 5584.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق قد وقع باتصال زوجتك بأهلها، سواء كانت حائضاً أو طاهراً، ولا أثر لظنها عدم وقوع الطلاق في الحيض. وانظر الفتوى رقم : 199335.
لكن إذا كانت زوجتك قد فعلت هذا الأمر عناداً بقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوعه، لكن بعض المحققين يرى عدم الوقوع، قال الدسوقي : " .. ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا .. ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا "
وقال ابن القيم : المخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت زيدا أو خرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك، مما يكون من فعلها فأنت طالق، وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد بن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له، وهذا القول هو الفقه بعينه، ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده.
وعلى قول الجمهور بالوقوع، فقد انحلت يمينك ولا يتكرر الطلاق بتكرر فعل المعلق عليه، لأن اللفظ المستعمل في التعليق لا يقتضي التكرار، قال ابن قدامة -رحمه الله- : وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.
والله أعلم.