الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تأخذ بمذهب الشافعي -مثلا- ثم احتجت إلى تقليد المذهب الحنفي في مسألة ما، لم يعن هذا أنه قد لزمك اتباع المذهب الحنفي، أو أنه لا يجوز لك العمل بالمذهب الشافعي، بل يجوز لك العمل به وتقليده، وإن ترخصت برخصة ما في غيره من المذاهب، وقد بينا ما يلزم العامي، وأنه يقلد أوثق الناس في نفسه في الفتوى رقم: 120640، وبينا أن أخذ الموسوس بالقول الأيسر ليس من الترخص المذموم في الفتوى رقم: 181305، وبينا حكم التلفيق بين المذاهب وضوابطه في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 107754، ورقم: 160219.
والله أعلم.