الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يلزمك الاغتسال لمجرد الشك في خروج المني، فإن الغسل لا يجب إلا إذا تيقنت خروجه.
وصفة مني المرأة الموجب للغسل قد بيناها في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.
وما تفعله من شكت في الخارج منها هل هو مني، أو غيره، قد أوضحناه في الفتوى رقم: 158767.
وأما تلك الإفرازات الصفراء المستمر خروجها: فإنها نجسة، يجب عليك الاستنجاء منها والوضوء، وانظري الفتوى رقم: 178713.
وإن كان خروجها مستمرًّا ـ كما ذكرت ـ فحكمك حكم صاحب السلس تتحفظين بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض، وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.