الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في استشارة الطبيبة في أمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، أو تخصها، دون علم زوجها.
وإذا احتاجت إلى الخروج من البيت لهذا الغرض، وعلمت أنّ زوجها لن يأذن لها في الخروج، فلا مانع من خروجها دون علمه لهذا الغرض؛ وانظري الفتوى رقم: 95195
والله أعلم.