الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الذهب بالعملات الورقية يشترط فيه قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 3801.
وإذا كان القبض يتأخر عن المكالمة التي يتم فيها إجراء عقد البيع فهو ربا، والبيع لا يصح، لعدم تحقق شرط القبض . وانظر في هذا الفتوى رقم: 31760.
وأما توكيلك العامل في المحل ليشتري أو يبيع لك من المحل، فلا يصح، لأن اتحاد القابض والمقبض ممنوع، قال النووي: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الإقباض، ويشترط أن لا يكون القابض والمقبض واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض، كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع، وذاك في الشراء .اهـ. باختصار من المجموع . وراجع الفتوى رقم : 97302 .
والله أعلم.