الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتابعة الشاب لدروس المعلمات على الفيديو تتضمن مشاهدة صورة المرأة المحاضِرة والاستماع إلى صوتها، وسنبين تفصيل الحكم في كلا الأمرين:
أما مشاهدة صورة المرأة المحاضرة: فإنها تجوز بالشروط التالية:
1ـ إذا خلا النظر إلى المحاضِرة من اللذة، فإن النظر إلى المرأة بشهوة محرم على كل حال.
2ـ إذا أمن المشاهد على نفسه من الفتنة.
3ـ إذا التزمت المحاضرة بالحجاب الشرعي بتمام شروطه ومنه النقاب، لأن وجه المرأة وكفيها عورة على الصحيح، قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف، لأنها مظنة الفتنة على الجملة.
وقد أوضحنا ذلك بالنقل المحرر من كلام الفقهاء في الفتوى رقم: 180127.
4ـ وبشرط خلو حركاتها من التمايل والتغنج والتكسر، أخرج الطبري بسند حسن عن قتادة: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} أي: إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك.
وقال العز بن عبد السلام في اختصار النكت والعيون للماوردي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المائلات المميلات لا يدخلن الجنة ـ المائلات في مشيهن والمميلات قلوب الرجال إليهن.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز لها أن تأتي من الأعمال ما يلفت النظر إليها ويترتب عليه الافتتان بها، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اهـ.
وأما الاستماع إلى صوت المرأة: فإنه يجوز بغرض التعليم إذا أمنت الفتنة وانتفى التلذذ بسماع صوتها وخلص من الفحش في الكلام ومن الخضوع بالقول، وهو خلاصة ما حررناه بأدلته وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 80929.
ولو توفر جميع ما ذكر من الشروط، فالورع والاحتياط للدين ألا يتابع الرجل إلا محاضرات المعلمين دون المعلمات، فالقلوب ضعيفة، وزماننا لا تؤمن معه الفتنة، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الشيخ في الثواب، وصححه الألباني في الجامع الصغير: خير دينكم الورع.
والله أعلم.