الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالحائض يحرم عليها الصيام، وتأثم إن أمسكت عن المفطرات بنية الصيام, وليس الأمر مجرد رخصة إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت, وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
قال النووي - رحمه الله -: لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَمْسَكَتْ لَا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ لم تأثم، وإنما تأثم إذَا نَوَتْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَقِدُ. اهـ.
إذا تبين هذا، فيحرم عليك أيتها السائلة أن تصومي في رمضان إذا جاءك الحيض, ولا يجوز لك أن تعتدي بالأيام التي صمتيها وأنت حائض، ويجب عليك قضاؤها, وليس ما ذكرت عذرا في ترك القضاء، وكل نساء المسلمين يقضين ما أفطرن من رمضان بسبب العذر الشرعي بلا حرج، ولا غضاضة عليهن في ذلك، بل التحرج من القضاء بسبب هذا، يعتبر خجلا مذموما؛ وانظري للأهمية الفتوى رقم: 187773 .
والله أعلم.