الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يجب عليك، وعلى هذه المرأة أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، فقد ارتكبتما جريمة عظيمة وخيانة جسيمة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.
ففي الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك".
قال ابن مسعود: ونزلت هذه الآية (والذين لا يدعون مع الله إلهاً....) وتتمة الآيات: (ومن يفعل ذلك...)
تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أنه من لوازم توبتك قطع العلاقة فوراً مع هذه المرأة، وعدم السماح لها بالاتصال بك، وأما دعواها الحمل منك فغير مسلمة، ولا فائدة منها، لأن المرأة إذا زنت نسب الولد إليها إن كانت بلا زوج، وإن كان لها زوج نسب الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". متفق عليه.
والله أعلم.