الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق السني هو الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، فإذا جامع الرجل امرأته في طهر ثم أراد طلاقها، فالسنة أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فيطلقها قبل أن يجامعها، ومهما طال الطهر الذي حصل فيه الجماع، فإن الطلاق فيه بدعي، والمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والظاهر أنّ قول القاضي في المحكمة لم يكن حكماً ولكنه كان فتوى، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية:.. والجواب أن قول القاضي المذكور ليس حكما، لأن شرط الحكم القولي أن تسبقه دعوى صحيحة من خصم على خصم وإلا كان إفتاء.
وإذا اختلفت الفتوى على المستفتي عمل بما يترجح عنده موافقته للحق، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
والله أعلم.