الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أنّه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر والشعوذة دون بينة، وإذا ثبت أنّ أباك يقوم بأعمال السحر والشعوذة، فالواجب عليكم نصحه، ونهيه عن هذا المنكر الشنيع. وإذا أصر على ممارسته، فلأمك أن تطلب الطلاق، أو الخلع منه؛ وراجعي الفتوى رقم: 24767
كما يجوز لأمك طلب الطلاق إذا كان أبوك لا ينفق عليها.
قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه.
أما مجرد زواجه بأخرى، فليس مسوغاً لطلب الطلاق إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
والله أعلم.