الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمل في الشركة المذكورة في إدخال البيانات ونحوها، فلا حرج فيه من حيث الأصل، ما لم يترتب عليه مباشرة للحرام، أو إعانة عليه. وإذا عرض شيء من ذلك للموظف في عمله، فعليه الامتناع منه، والاقتصار على ما هو مباح.
وأما المعاملة التي يجريها البنك، فلم تبين لنا كيفيتها بما يجليها حتى نستطيع الحكم عليها، وقد بينا التقسيط المباح وغير المباح في الفتويين: 65055/134826.
والله أعلم.