الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما وضع الريحان والأشجار ومياه الورد على القبور فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم
12262 والفتوى رقم
12861 فليس من الأعمال التي جاء الشرع بها فلا ينبغي فعله خصوصاً أنه شديد الشبه بتزيين القبور وهو منهي عنه.
وأما تسوير القبور فإن كان لحمايتها من السباع أو للمحافظة عليها من الاندراس فلا حرج في ذلك، لكن بحيث لا يرفع عليها البناء ولا يجصص بالجبس ونحوه كالأسمنت، لأن كلا من رفع البناء على القبور وتجصيصها منهي عنه شرعاً.
والله أعلم.