الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ومن المعلوم أن من شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد ـ كالسرقة، ونحوها ـ رد تلك المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو والمسامحة منهم، كما في الفتويين رقم: 120608، ورقم: 125190.
وأما الصدقة بالحقوق عن أصحابها: فمحله هو عند العجز عن إيصالها إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487.
وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم.
وعليه؛ فالمبالغ التي لم تسجليها سهوا لا شيء عليك فيها ما دامت صاحبة الحق قد سامحتك فيها، وأما المبالغ التي لم تسجليها عمدا: فالأصل أنه لا بد من إرجاعها إلى صاحبة الحق بأية طريقة، حتى لو ألجئت إلى إخبارها بحقيقة الأمر، والصدقة بها لا تبرئ ذمتك ما دام يمكنك إرجاعها إلى صاحبتها، لأن الظاهر أن مسامحتها لك منصبة على ما نسيته، وما كان عن عمد فيبقى على الأصل وهو أنها لم تسامح فيه، وراجعي للفائدة الفتوى ر قم: 117637.
والله أعلم.