الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ فارق الثمن لنفسك دون موافقة صاحب العمل؛ لأنك وكيل عنه في بيع البضاعة لطالبها، ولم تذكر أنه اتفق معك على أن تبيعها بسعر معين، وما زاد عنه فهو لك؛ وبالتالي فلا بد من إعلامه بحقيقة الثمن. فإن رضي بأخذك للفارق، فلا حرج، وإلا فليس لك أخذه؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله: هذا ديناركم، وهذه شاتكم.
ولو كانت الزيادة من حقه، لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 105285.
والله أعلم.