الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب قد وهب العقار لأمك، وحازته قبل وفاته، فالهبة صحيحة، ماضية، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من كون الأب كان يتولى قبض إيجار الدور العلوي، لكون العقد مسجلا باسمه. لكن إن كان ما تم من تسجيل العقار باسم الأم، إنما هو على أساس أن تحوزه بعد موته، ولم تحزه حال حياته، فهي وصية، كما بينا في الفتوى رقم: 58686
والوصية للوارث لا تمضي ما لم يجزها بقية الورثة؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني وزاد: إلا إن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
مع أن العبارة التي أوردتها بشأن الصك تقتضي هبة (أرض الفيلا) فقط، دون البناء، فلعل الوالد وهب لوالدتك الأرض فقط، ولهذا ظل يأخذ أجرة الدور العلوي بعد الهبة.
والله أعلم.