الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيناه في الفتوى السابقة تحت الرقم: 212443، ذكرنا فيه أنه قد يفهم مما ذكره السائل من أن الشركة تضمن للعملاء 97% من أموالهم المودعة أنه لو وقعت خسارة أكثر من 3% فإن الشركة تتحملها، وإذا كان كذلك، فهذا يخالف شرطا من شروط المضاربة، وهو أن الخسارة تكون على رأس المال.
وقد ذكرت أن الأمر ليس كذلك ولا يقصد به ضمان جزء من رأس المال، بل مجرد إيقاف التعامل تقليلا للخسارة فحسب وهذا لا حرج فيه، كما ذكرت أنه لا يتم التعامل فيها بفوائد التبييت ولا الرافعة المالية ونحوها مما هو محرم.
وعليه، فإن خلت معاملتها من تلك المحاذير التي بيناها في الفتاوى المشار إليها آنفا، فلا حرج في التعامل معها واستثمار المال لديها ومن المعلوم أن الفتوى إنما تكون على وفق السؤال، وقد لا يحسن السائل توصيف واقع المعاملة أو حقيقتها فيكون الجواب بناء على ما ذكر، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.