الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإيجاب والقبول هما ركنا العقد الشرعي، ولا يلزم لإتمامه التوثيق بالكتابة، فما سماه السائل اتفاقا شفهيا، هو في الحقيقة عقد جديد، وبذلك يُفسخ العقد الأول الذي هو قرض، ويحل مكانه العقد الثاني الذي هو بيع، أعني بيع المنزل بمبلغ القرض. وإنما قلنا إنه بيع؛ لأن الصلح في هذه الصورة له حكم البيع.
جاء في الإقناع من كتب الحنابلة: النوع الثاني:- أن يصالح عن الحق المقر بغير جنسه، فهو معاوضة. فإن كان بأثمان عن أثمان، فصرف، له حكمه. وبعرض عن نقد، أو عن العرض بنقد، أو بعرض، فبيع. اهـ.
وعلى ذلك، فهذا المنزل صار حقا لهذا الدائن، استحقه يوم تنازله عن دينه في مقابل المنزل، ومن حقه المطالبة به، وعلى السائل أن يوفيه إياه، أو يرضيه عنه بما يتفقان عليه، مع التوبة إلى الله؛ لأن تصرفه في ملك غيره بالبيع دون إذنه، لا يجوز.
والله أعلم.