الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد رضع من جدته خمس رضعات مشبعات في الحولين فلا يجوز له الزواج من بنت خاله أو بنت خالته، لأنه خال لها من الرضاع، وانظر الفتوى رقم
9790وأما ما حدث بينهما من حب فإن كان قد جر إلى ما لا يرضي الله تعالى كنظر أو قبلة أو خلوة أو ما هو أشد من ذلك فالواجب عليهما هو التوبة والاستغفار لأن ذلك لا يحل لهما سواء عزما على الزواج أم لا، فالخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها.
والله أعلم.