هل يجوز أن يسجل الأب الشقق التي بناها أبناؤه بمساعدة بسيطة منه باسمهم؟

30-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
نحن أسرة تتكون من أخوين، وثلاث بنات؛ إحداهما مطلقة، ومعها بنتان، والثانية متزوجة ومعها ابن وبنت، والثالثة ما زالت طالبة، وأبي وأمي على قيد الحياة، وقام أبي ببناء قطعة أرض - ورثها عن أبيه - طابقًا واحدًا فقط، وقمت أنا من مالي الخاص ببناء الطابق الثاني، وتزوجت فيه، وقام أخي ببناء الطابق الثالث من ماله الخاص، علمًا أن أبي قام بمساعدة كل منا في بناء الطابق الخاص به، ولكنها مساعدة بسيطة، لا تتجاوز 10% من تكلفة البناء، ويخشى أبي أن يأتي طليق أختي الأولى، وزوج أختي الثانية بعد وفاته، ويطالبوا بنصيب أخواتي البنات في العمارة، ويريد أن يكتب لي ولأخي لكل منا الطابق الذي بناه، ويخشى أن يكون ذلك حرامًا، فإذا كتب لكل واحد منا طابقًا فهل يكون حرامًا؟ وإذا كان حرامًا فكيف تقسم العمارة بيننا بما يرضي الله في حال مطالبة أخواتي البنات بميراثهن؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمخرج لأبيكم من الوقوع في المحظور هو أن تعطوه ما ساعدكما به في بناء الطابق، وثمن السطح، أو ثمن نصيب الشقة من الأرض، ويملك كل منكما الطابق الخاص به، أو يعطي أختكما مثلما أعطاكما، حتى لا يفضل بعض أبنائه على بعض؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان، قال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن.

والله أعلم.

www.islamweb.net