الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من معلومية الثمن عند إجراء صفقة البيع، وإلا كان فاسدًا، ولا يصح أن يتم عقد البيع على ثمن مجهول سيقدر بعد يوم أو يومين، بل لا بد أن يسمى في العقد.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن، والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: شرط الصحة معرفة مبيع، وثمن.
وعليه، فلا يصح البيع دون تسمية ثمن السلعة.
وأما بعد تمام العقد، ومضي البيع، والاتفاق على تقسيط الثمن وآجاله وتحديد الدفعات فلا حرج في تعديل آجال الأقساط، وتغيير قدر الدفعات بالتراضي بينك وبين المشتري، لكن لا تجوز زيادة الثمن بسبب ذلك، فلو كان الثمن مثلًا ألفًا مقسطة على خمسة أشهر- كل شهر 200 - ورغبتما في تغيير آجال الأقساط ومقدارها إلى عشرة أشهر- كل شهر مائة - عن تراض منكما فلا حرج في ذلك، ولا سيما إن كان فيه تخفيف على المدين لعسره.
ولا فرق هنا بين أن يكون المشتري قد قبض السلعة وحازها، أو لم يكن فعل ذلك؛ لأن العبرة بمضي عقد البيع وتمامه، ولا يشترط لذلك حوز السلعة، ولا قبض الثمن.
ومن ثم، فإن كان المقصود بالسؤال ما ذكرنا فقد أجبنا عنه، وإن كان المقصود غيره فيرجى إيضاحه كي نجيب عنه.
والله أعلم.