الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، وإذا حصل شك في نية الطلاق، فلا عبرة بالشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من الاسترسال معها؛ فإن عواقبها وخيمة.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.