الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه وارد في فضل الصيام عموما ـ كما هو الظاهر ـ فلم نقف على ما يدل على خصوصيته بالفرض دون النفل؛ ولأن عبارة " الصيام " معرفة بأل، وبالتالي فهي من صيغ العموم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 8101 إضافة إلى أن بعض أهل العلم قد نبه على شمول هذا الحديث لكل صوم، فيشمل صوم الدهر، وهو من صيام التطوع.
فقد قال الباجي في المنتقى متحدثا عن صيام الدهر: وهذا كما قال إن جماعة من أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر لمن قوي عليه، ولم يرده ذلك إلى الضعف، وأفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومها. وقال هذا جمهور الفقهاء، وقال أهل الظاهر: لا يجوز ذلك، ومن فعله آثم. والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به» ولم يخص صوما من صوم. انتهى.
والله أعلم.