الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنك لا تعد مصابا بالسلس إلا إن كان خروج البول يستمر طول وقت الصلاة، بحيث لا تجد زمنا تعلم أن البول ينقطع فيه فتؤدي الصلاة بطهارة صحيحة؛ ولبيان ضابط الإصابة بالسلس تنظر الفتوى رقم: 119395.
فإن كنت تجد زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فعليك أن تنتظر، فتصلي في هذا الوقت؛ وانظر لبيان ما يفعله المصاب بخروج قطرات بول بعد التبول الفتوى رقم: 159941.
وإذا فرض أنك مصاب بسلس البول، فإنا قد بينا ما يفعله المصاب بالسلس لصلاة الجمعة في الفتوى رقم: 112474، ورقم: 149225.
وأما كيفية العمرة لصاحب السلس، فقد بيناها في الفتوى رقم: 140299 فلتنظر.
والله أعلم.