الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملك من التأمين التجاري فلا يجوز لك التعاون معهم فيه بإصدار الشيكات وإعدادها؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، إلا أن يكون هذا التأمين إجباريا ، فالإثم فيه على المجبِر، ولا حرج على الشركة في بذله ولا عليك في إصدار شيكه.
وأما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه والتعاون مع المشترك فيه بإعداد شيكات الاشتراك أو غيرها.
ولمزيد من الفائدة ومعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني التكافلي انظر الفتاوى رقم: 99839/167563/107270
والله أعلم.