الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها ، فعلى هذا الأساس يكون تعاملك مع خاطبك، فلا تمكنيه من الخلوة بك، أو الخروج معك، كما يفعل كثير من أهل الغفلة عن الله، وعن الالتزام بشرعه.
وقد أحسنت بالتزامك بذلك ، فزادك الله هدى وتقى وصلاحًا.
فإن كانت هنالك حاجة للحديث معك جاز ذلك، ولكن بقدر الحاجة فقط، وبشرط التزامكما بالضوابط الشرعية، وتجنب ما قد يدعو إلى الفتنة من لين في القول، ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 231139.
ولا حرج في جلوسه معك، والحديث إليك للحاجة بوجود أحد محارمك، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه. اهـ.
وحلق اللحية حرام في الأصل، ولكن إن وجدت ضرورة فلا حرج في حلقها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3198.
وإذا عقد لك عليه العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة له، وينبغي أن يراعى في الدخول ما قد يكون من شرط، أو عرف، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 61470.
وبما أنك زوجة له فيجوز لك وضع حجابك عنده، ولا بأس بأن تطلبي منه الجلوس معه بحجابك، هذا مع العلم بأن طاعتك لأبيك لا لزوجك ما دمت في بيت أبيك، وراجعي الفتوى رقم: 135963.
وبخصوص البيع والشراء يجب عليه الالتزام بالآداب العامة من الصدق والأمانة، والحذر من الغش، والخيانة، ونحو ذلك.
ولا يجوز له بيع ملابس تشتمل على أشياء محرمة، كشعارات الكفر من الصليب، ونحوه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 208330، والفتوى رقم: 75956.
والله أعلم