الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أن الشبكة كلها من حق الخاطب وحده إذا فسخت الخطبة، سواء كان الفسخ بسببه، أم بسبب المخطوبة، كما سبق في الفتوى رقم: 145839.
فلا حرج عليك في سعيك في استرداد الشبكة، والاستعانة بغيرك في ذلك، وما أعطيته لمن سعى لك في استرداد الشبكة ليس بمحرم، قال الزركشي: فأما إذا كان مظلومًا فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره، فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة، حكاه القاضي الحسين في باب الربا من تعليقه عن القفال، ونقله النووي في فتاويه مقتصرًا عليه، لكن في المنهاج للحليمي: لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالًا على دفع ظلم عنه، أو على رد مال له في يده، وإن جاز للمظلوم وصاحب المال إذا علم أنه لا يندفع الظلم عنه، أو لا يصل إلى ماله إلا بشيء يرضخه أو يعطيه، وهذا كالأسير، أو المحبوس بغير حق إذا لم يطلق إلا بشيء فله إعطاؤه، ويحرم على الآخذ الأخذ. اهـ من المنثور.
والله أعلم.