الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها، وتعذر عليها أن تغتسل، وأراد زوجها جماعها، فإنها تتيمم ويجامعها زوجها إن شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، أو برد شديد تتيمم، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة. انتهى.
والله أعلم.