الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجع لزاماً الفتاوى التالية:
2969،
1095،
3184،
8065،
16907.
أما بالنسبة لإمامة من زنا ثم تاب، فإنه ليس فيها أي حرج، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما بالنسبة لعلامات قبول التوبة، فراجع لها الفتوى رقم:
5450.
والله أعلم.