الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن زوجك قد طعن في عرضك، فإنه يكون بذلك قد أساء إساءة بالغة، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.
والأمر أعظم إن كان قد قام بذلك أمام أهلك، وكونه لم يفعل ذلك شكا فيك، وإنما بقصد إغاظتك لا يسوغ له القيام به، وهذا كله يتنافى مع حسن العشرة الذي أمره الله به، كما في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وهو مخالف أيضا لما جاء في السنة الصحيحة من الوصية بالنساء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا.
وطلب الطلاق منهي عنه في الأصل، وهذا إذا لم تدع إليه حاجة، وأما مع العذر، فإنه جائز، ومن ذلك تضرر المرأة من زوجها ضررا شديدا، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 37112.
ووجود الأطفال ليس بمانع شرعا من طلب المرأة الطلاق عند وجود سببه، ولكن لا شك في أنه ينبغي التريث في أمر الطلاق وخاصة عند وجود الأطفال، فقد يكونون أول الضحايا عند وقوع الطلاق، فليتنبه لهذا، وإذا وقع الطلاق فالحضانة حق للأم لا واجب عليها، فلا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد حاضن غيرها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23738.
فلا إثم عليها إن لم تتول حضانتهم والحالة هذه، ولا حرج في كونهم مع أبيهم إن كان أهلا لحضانتهم ولم يكونوا متضررين بذلك، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتويين رقم: 68298، ورقم: 231874.
نسأل الله أن يصلح الحال ويوفق إلى الرشد والسداد.
والله أعلم.