الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أتلف شيئا من أموال الناس عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، ضمنه؛ إذ العمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء، كما هو مقرر عند أهل العلم.
قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجا بالشرح: ومن استهلك عرضا، أو أتلفه فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه سواء كان عمدا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغا، أو غير بالغ، وسواء باشر أو تسبب على المشهور. اهـ.
وكون ما حصل منك إنما هو قبل البلوغ، فلا يسقط ذلك ضمان الخطأ، بل يسقط الإثم فحسب. وردك لمثل المتلف بل أكثر منه للمحل الذي أتلفت الحق منه، يبرئ ذمتك من ذلك الحق.
والله أعلم.