الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة قد خصمت المبلغ من المندوب كما ذكر لك من قبل، فالمبلغ الذي في ذمتك له، وإذا يئست من الوصول إليه فيمكنك أن تتصدقي بحقه عنه، فإن وجدته بعد ذلك كان بالخيار، له أن يرضى بما فعلت ويكون أجر الصدقة له وقد برئت ذمتك من حقه، وإن لم يرض بذلك وطالب بحقه دفعته إليه وكان أجر الصدقة لك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ.
وانظري تفصيل القول في ذلك في الفتوي رقم: 101358.
وقد أحسنت في سعيك للتحلل من ذلك الحق، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولما في الحديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
وراجعي في موانع إجابة الدعاء الفتوى رقم: 232450.
والله أعلم.