هل للمرأة التي فعلت معها معصية حق؟ وماذا يجب عليّ؟

2-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أرسلت سؤالًا، رقمه: 244756 وأريد أن أفهم الإجابة: كيف أكون ظالمًا لهذه الفتاة ظلمًا واضحًا، وهي مكلفة، وشاركتني المعصية بإرادتها؟ وهل يمكن أن يكون هذا الفعل سبباً في عدم دخولي الجنة؛ لكبر المظلمة؟ وماذا يجب علي فعله نحوها حتى يرضى الله عني؟ وهل الذنوب لا ترتب آثارًا شرعية، والمعاصي لا حرمة لها؟ حتى لا تكون لها مظلمة؛ لما فعلنا من علاقة محرمة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمقصود أنك قد ظلمت نفسك بإقامة تلك العلاقة المحرمة، ولا يعني ذلك أنها لم تأثم، بل هي قد ظلمت نفسها كذلك حين رضيت أن تقيم معك علاقة محرمة؛ وراجع الفتويين التاليتين: 125856، 245227.

 وبما أنك قد تبت إلى الله تعالى، فإن الله يتوب على من تاب صادقًا، ويقبل توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.

وتلك العلاقة وإن كانت محرمة، فإنها لا تمنع دخول الجنة؛ ففي صحيح البخاري عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر.

 هذا في الزنا فكيف إذا كان الأمر دونه.

والواجب عليك أن تقطع علاقتك بها، إلا إذا كان قد وقع حبها في قلبك، فلو أمكنك الزواج بها مع تعهد كل منكما بالتوبة، فهو أفضل؛ لما في الحديث الذي رواه ابن ماجه، وصححه الألباني بلفظ: لم ير للمتحابين مثل النكاح. ورواه البيهقي بلفظ: ما رأيت للمتحابين مثل النكاح.

ومعنى الحديث أن الرجل إذا نظر إلى المرأة وأحبها، فعلاج ذلك الزواج بها.

قال المناوي في فيض القدير بعد ذكره لهذا الحديث: إذا نظر رجل لأجنبية وأخذت بمجامع قلبه، فنكاحها يورثه مزيد المحبة، كذا ذكر الطيبي، وأفصح منه قول بعض الأكابر المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلًا. اهـ.

ولم يتضح لنا مرادك بقولك: وهل الذنوب لا ترتب آثارًا شرعية، والمعاصي لا حرمة لها؟ حتى لا تكون لها مظلمة؛ لما فعلنا من علاقة محرمة؟

 وعلى أي حال، فيمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها؛ فلعلك تجد فيها بغيتك: 25397، 125470، 192991.

 والله أعلم.

www.islamweb.net