الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدخان يحرم تناوله لضرره العاجل والآجل، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1671،
1819.
وما حرم تناوله حرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، وتأجير المحلات لبائعي الدخان من إعانتهم على بيع هذا المحرم وترويجه، وهو داخل في التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه قائلاً سبحانه:
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير الدور لمن يستخدمها في بيع المحرم أو فعله.
قال
ابن قدامة في المغني:
ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. انتهى
وعليه، فإذا كان أبوك يعلم بحرمة الدخان عند تأجيره للمحل، وكان يجزم أو يغلب على ظنه أن المستأجر سيبيع فيه الدخان، فقد ارتكب إثماً، ولا يجوز له أخذ هذه الأجرة، لأن عقد الإجارة فاسد، بل عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين مع التوبة إلى الله وفسخ عقد الإجارة إن استطاع ذلك، فإن استهلك الأجرة، فتكفيه التوبة فقط من ذلك.
وإن كان يجهل حرمة الدخان أو بيع المستأجر له في المحل، فلا حرج عليه في تلك الأجرة، ويلزمه فسخ العقد أو إلزام صاحب المحل بعدم بيع الدخان إن قدر على ذلك.
والله أعلم.