الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا يترتب عليها طلاق، فإنّ غايتها أن تكون وعداً بالطلاق عند تحقق الشرط، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 201490، ورقم: 180367.
وعليه، فلا يقع طلاق على زوجتك بتلك العبارة سواء كانت الزوجة فعلت المعلق عليه أو لم تفعله، ولا يلزمك إخبارها بتلك العبارة ولا سؤالها عن وقوعها في هذا الأمر.
والله أعلم.