الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الوسوسة من شر الأدواء، وأخطر الأمراض، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
ثم اعلمي أن الغسل يكفي فيه غلبة الظن بالإسباغ، ولا يشترط اليقين، فمتى غلب على ظنك وصول الماء إلى أصول الشعر، أو تعميمه لما يجب غسله من البدن، فقد برئت ذمتك بذلك، وانظري الفتوى رقم: 126996.
ثم إن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه على ما بيناه في الفتوى رقم: 120064.
فإذا كنت متيقنة يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه أن شيئًا مما يجب غسله في الطهارة لم يصله الماء، فإن غسلك - والحال هذه - لم يصح.
وأما صومك: فإنه صحيح لا تلزمك إعادته؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في صحة الغسل، وأما صلاتك ففي وجوب إعادتها - والحال ما ذكر - خلاف بين العلماء، انظري تفصيله في الفتوى رقم: 125226.
ولا حرج عليك في العمل بالقول الأيسر ما دمت مصابة بالوسوسة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 181305.
ومن كانت عليه أحداث متعددة موجبها واحد، كالحيض والجنابة، أو الإنزال والتقاء الختانين، ونحو ذلك، فإنه يكفيه غسل واحد، قال البهوتي في الروض: وإن اجتمعت أحداث متنوعة، ولو متفرقة توجب وضوءًا، أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. انتهى.
وعليه، فغسل واحد يكفيك، ويحصل به ارتفاع حدثك مهما تكرر أو تنوع، وانظري الفتوى رقم: 243610.
والله أعلم.