الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة المحادثة بين الشاب والفتاة بداعي الزواج عبر مختلف وسائل الاتصال، وبينا وجه الحرمة في ذلك، والبديل الشرعي لذلك، وخطورة مجاوزته في الفتوى رقم: 244789، وما أحيل عليه فيها فانظرها للأهمية.
وكان المفترض في أهل الفتاة والشاب أن يتقوا الله فيهما، وأن يحذراهما من خطوات الشيطان، وأن ينكرا عليهما هذا التواصل الذي يفتح بابًا للفتنة، ويؤجج الشهوات، وقد قال تعالى محذرًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21} ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وقال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من رأى منكم منكرًا فليغيره. رواه مسلم.
والله أعلم.